اصطلاح. كيف لا! وليس فيه مشاحة، إلا أنه على هذا ليس القسمة حاصرة.
* (وطلاق السنة) * قسمان الأول: وهو المراد به هنا ما قابل البدعة، ويقال له: طلاق السنة بالمعنى الأعم. والثاني: ما هو أخص منه، وهو أن يطلق على الشرائط ثم يتركها حتى تخرج من العدة الرجعية لا البائنة، كما يستفاد من النصوص المستفيضة:
منها الصحيح: طلاق السنة يطلقها تطليقة على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب، إن شاءت نكحته، وإن شاءت فلا، الخبر (1). ونحوه غيره (2).
وليس فيهما كما ترى ما ذكره جماعة من اعتبار التزويج بها ثانيا بعد الخروج من العدة، بل غايتها الدلالة على اعتباره خاصة، وليس فيها الشمول للثانية.
وكيف كان يقال لهذا القسم: طلاق السنة بالمعنى الأخص.
والأول على أقسام * (ثلاثة: بائن، ورجعي، والعدة) *.
* (فالبائن ما لا يصح معه الرجعة) * بلا عقد.
إما لعدم العدة بالمرة * (وهو) * أقسام ثلاثة.
أحدها * (اليائسة) * عن المحيض ومثلها لا تحيض * (على الأظهر) * الأشهر بين الطائفة كما سيأتي إليه الإشارة * (و) * ثانيها * (من لم يدخل بها) * مطلقا.
* (و) * ثالثها * (الصغيرة) * ولو دخل بها بلا خلاف في الأولى وعلى الأشهر في الثانية مع الدخول بها بين أصحابنا وستأتي إليه الإشارة أيضا.