وهي كما ترى مطلقة، بل عامة شاملة لطلاقي العدة والسنة، مضافا إلى خصوص الخبرين في العدة:
في أحدهما: عن طلاق الحبلى، قال: يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود، قلت: فله أن يراجعها، قال: نعم، وهي امرأته، قلت: فإن راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة أخرى، قال: لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما مسها شهر، قلت: فإن طلقها ثانية وأشهد ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل غرة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، قال: نعم، الخبر (1).
وفي الثاني: في الرجل يكون له المرأة الحامل وهو يريد أن يطلقها، قال:
يطلقها فإذا أراد الطلاق بعينه يطلقها بشهادة الشهود، فإن بدا له في يومه أو من بعد ذلك أن يراجعها ويريد الرجعة بعينه فليراجع وليواقع، ثم يبدو له فيطلق أيضا، ثم يبدو له فيراجع كما راجع أولا، ثم يبدو له فيطلق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان راجعها يريد المواقعة والإمساك ويواقع (2).
والمناقشة بقصور سند هذه الأخبار سيما الأخيرين مدفوعة بالاعتضاد والانجبار بالشهرة العظيمة، والموافقة لعموم الكتاب والسنة، مع ما في الأخيرين من الاعتضاد بالإجماعات المحكية.
خلافا للصدوقين (3) وبعض متأخري الطائفة (4) فمنعوا عن الزيادة على