منها المرسل كالصحيح: في رجل طلق امرأته وهو مريض، قال: إن مات في مرضه ولم تتزوج ورثته، وإن كانت تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها (1). ونحوه غيره (2).
وهذه النصوص متفقة الدلالة كفتوى الجماعة على تقييد الحكم بقيد آخر، وهو المشار إليه في العبارة بقوله: * (أو يبرأ من مرضه ذلك) * فلو برئ منه ومات بمرض غيره قبل مضي السنة حرمت الميراث ولو لم تتزوج بغيره.
ثم إن إطلاق النصوص كالعبارة يقتضي عموم الحكم مع الشرطين لصورتي الطلاق بقصد الإضرار وعدمه، وهو الأظهر الأشهر بين الطائفة، بل ربما أشعر عبارة الخلاف (3) والمبسوط (4) بإجماعهم عليه. وهو الحجة فيه، مضافا إلى إطلاق الأدلة المعتضدة بالشهرة العظيمة.
خلافا للفقيه (5) والاستبصار (6) والمختلف (7) وجماعة، فخصوه بالأولى، حملا للإطلاق عليها، نظرا إلى الغلبة، والتفاتا إلى خصوص الموثقة: عن رجل طلق امرأته وهو مريض، قال: ترثه ما دامت في عدتها وإن طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة فإن زاد على السنة يوم واحد لم ترثه (8).
ولا يخلو عن قوة، ويعضده الرواية: لا ترث المختلعة والمباراة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج وإن مات في مرضه، لأن العصمة قد انقطعت منهن ومنه (9). فتأمل.