وليس مثل ذلك قدحا فيه ومنافيا لدعوى إجماع العصابة على صحة ما صحت عنه من الروايات كما ذكره جماعة، لاحتمال رؤية المصلحة في ذلك لتشييد ما رآه وصححه بأدلة هي مستند عنده وحجة شرعية، بعد أن رأى أن قدماء الرواة وأصحابه في تلك الأزمنة لا يقبلون منه ذلك بالمرة لنسبة ذلك إلى رأيه، فالتجأ إلى اختراع تلك النسبة إلى زرارة إعلاء لما هو المذهب عنده والحجة، ويكون ذلك عنده كذبا لمصلحة، ولعل مثل ذلك عنده لا ينافي العدالة.
وكيف كان فلا ريب في ضعف هذا القول وإن ذهب إليه في الفقيه (1) تبعا للرضوي (2)، وأخباره تنادي بضعفه في الأزمنة السابقة، لدلالتها - كما مضى - على وقوع أصحاب القائل فيه في فتواه بالهدم باستيفاء العدة.
* (الثانية: يصح طلاق الحامل) * المستبين حملها مطلقا مرة إجماعا حكاه جماعة (3) للأدلة الآتية منطوقا وفحوى، وصاعدا أيضا مطلقا، ولو كان * (للسنة) * بالمعنى الآتي * (كما يصح للعدة) * بالمعنى المقابل له وغيره * (على الأشبه) * الأشهر في المقامين، بل عليه الإجماع في الشرائع (4) والقواعد (5) والإيضاح (6) وشرح الأول للصيمري (7) في الأخير في الجملة. وهو الحجة فيه، كعموم الكتاب والسنة، وخصوص الموثقات الثلاث في المقامين:
في إحداها: عن رجل طلق امرأته وهي حامل ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه، قال: نعم (8).