لا نفي التحريم، لكنه بعيد، وهو مع الشهرة العظيمة وأصالة الإباحة لعله كاف في نفي الحرمة، إلا أن الأحوط المصير إليها، وفاقا للمقنعة (1).
* (و) * لكن * (يقع لو طلق) * والحال هذه إجماعا حتى من القائل بها لما مر، ويأتي إليه الإشارة من المستفيضة.
* (ويرث زوجته في العدة الرجعية) * إجماعا، كما حكاه جماعة. وهو الحجة فيه، كعموم المستفيضة:
ففي الصحيح: أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها، الخبر (2).
وفيه: إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فليس له عليها رجعة، ولا ميراث بينهما (3).
وفي الموثق: عن الرجل يطلق المرأة، قال: ترثه ويرثها ما دام له عليها رجعة (4).
وفي الخبر: في رجل طلق امرأته ثم توفي عنها وهي في عدتها أنها ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن توفيت وهي في عدتها فإنه يرثها، الحديث (5).
وهي كما ترى عامة، سيما الأول والأخير، ولا ينافيها ما تقدم من الصحيح النافي إرثه منها مطلقا وإن كان نصا في المريض، لاحتماله الحمل على الطلاق البائن.