تنكح زوجا غيره، الخبر (1). ونحوه غيره (2) مما وقفت عليه.
والمستفاد من قوله في تفسيره: * (ما يرجع فيه ويواقع ثم يطلق) * هو أن المعتبر فيه أن يطلق ثانيا بعد الرجوع والمواقعة خاصة، وعن بعضهم عدم اعتبار الطلاق ثانيا، والاقتصار على الرجعة (3) وعن النهاية (4) وجماعة أن الطلاق الواقع بعد المراجعة والمواقعة يوصف بكونه عديا وإن لم يقع بعده رجوع ووقاع، لكن الطلاق الثالث لا يوصف بكونه عديا، إلا إذا وقع بعد الرجوع والوقاع. قيل: وفي بعض الروايات دلالة عليه (5).
وظاهر القولين الأولين اتصاف الطلاقين الأولين بالعدي دون الثالث، لحصول شرائطه عليهما فيهما من المراجعة والمواقعة معا، كما في القول الأول، أو الأول خاصة كما في الثاني، ولا كذلك الطلاق الثالث، لفقد الشرط فيه على القولين، وينعكس الأمر على القول الثالث فيتصف الأخيران بالعدي دون الأول، لوقوعهما بعد المراجعة والمواقعة دونه لعدمهما قبله.
ثم إن إطلاق العدي عليه من حيث الرجوع في العدة وجعله في العبارة قسيما للأولين يعطي المغايرة بينه وبينها بالضرورة، مع أنه أخص من الأخير قطعا، فإنه من جملة أفراده، بل أظهرها جدا، لمكان الرجوع في العدة.
فلو جعله قسمين ثم قسم الرجعي إليه وإلى غيره كان أجود.
نعم جعله قسيما لهما متجه على ما ذكرناه في تفسير العدي، لتوقفه عليه على الطلقة الثالثة المتعقبة عن الرجعتين، وهي بائنة بالضرورة، فيرجع الأمر إلى تركب العدي من البائن والرجعي.