في إحدى الطلقات خاصة بإجماع الطائفة كما حكاه جماعة، بل ربما ادعى عليه بعض الأجلة الإجماع عليه من العلماء كافة (1). والأصل فيه بعد الإجماع عموم الكتاب (2) والسنة:
منها الصحيح: في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها، قال:
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (3).
مضافا إلى خصوص الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة:
منها الصحيح: في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك ثلاثا، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (4).
خلافا لابن بكير، استنادا إلى رواية أسندها إلى زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الطلاق الذي يحبه الله تعالى والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين، وإرادة من القلب ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء، فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالث وهو آخر القروء، لأن الأقراء هو الأطهار فقد بانت منه وهي أملك بنفسها، فإن شاءت تزوجته وحلت له، فإن فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت بلا زوج، الحديث (5).
ونحوه روايات أخر هي كهذه الرواية قاصرة الأسانيد ظاهرة الدلالة على عدم صحة الإسناد في هذه الرواية إلى زرارة، لتضمنها أنه قال حين ما سئل عنه: " هذا مما رزق الله تعالى من الرأي " (6).