ولو أراد العلم بهما من جميع الوجوه لكان بعيدا غاية البعد، بل فاسدا بالضرورة، لاستلزامه تقييد الأدلة من غير دلالة، مع استلزام مراعاته الحرج المنفي عنه آية (1) ورواية (2)، ومخالفة الطريقة المستمرة بين الطائفة، مع اندفاعه بخصوص الصحيحين.
في أحدهما: عن رجل تزوج أربعة نسوة في عقدة واحدة أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة، قال: جائز له ولهن، قلت: أرأيت إن أخرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال: إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا من تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، الخبر (3). ونحوه الآخر (4).
وربما أشعرت بذلك عموم أخبار صحة طلاق الغائب، لكون الغائب في شهوده عدم المعرفة بالمطلقة، وسيما إذا كان الغيبة إلى البلاد البعيدة.
وبالجملة الظاهر من الأدلة كفاية المعرفة بنحو من الاسم أو الإشارة من دون لزوم مبالغة تامة في المعرفة.
ثم إن ظاهر العبارة كالجماعة لزوم اجتماعهما معا، لسماع الصيغة، وأنه لا يقع الطلاق مع التفرقة، وهو مقتضى الأصل، والوقوف على المتبادر من إطلاق الأدلة، وخصوص الصحيح: عن رجل طلق امرأته على طهر من غير