صرح به جده في المسالك (1)، والحال أن ما في الرواية عدم حصول الشرط الذي هو الادراك إلا بعد الوفاة، ومعه لم يشتغل ذمة الناذر بالمنذور جدا.
فلا وجه لإخراجه من تركته أصلا، لأنه فرع تعلقه بذمته حال حياته، ليصير دينا عليه يجب إخراجه منها أولا.
اللهم إلا أن يكون تعبدا محضا، لكنه فرع وجود القائل به، وليس لاتفاق الفتاوى بتصوير المسألة بنحو ما قدمناه، ولذا استدل عليها بما أسلفناه أولا، ومع ذلك فيه إشكالات أخر. ولكن يسهل الذب عنها بنوع من التوجيهات.
فإذا الدليل على الحكم إنما هو ما قدمناه أولا، مضافا إلى عدم الخلاف فيه الظاهر والمصرح به، لكن مقتضاه بمعونة القاعدة الأصولية اختصاص الحكم بصورة تمكن الناذر من المنذور في حال الحياة كما في المسالك، لا مطلقا كما عن أكثر الأصحاب.
ولو مات الولد قبل أن يفعل الوالد أحد الأمرين يقضى الحج عنه، سواء كان قبل تمكنه من الحج بنفسه، أم لا، لأن النذر لم ينحصر في حجة حتى يعتبر تمكنه في وجوبه.
نعم لو كان موته قبل تمكن الأب من أحد الأمرين احتمل السقوط كما عن الدروس (2)، لفوات متعلق النذر قبل التمكن منه، لأنه أحد الأمرين.
والثاني منهما غير أحدهما الكلي والعدم، لأن الحج عنه متعلق النذر أيضا، وهو ممكن.
واشتراط القدرة على جميع الأفراد المخير بينها في وجوب أحدها ممنوع، وإن هو حينئذ إلا كما لو نذر الصدقة بدرهم من دراهمه، فإن متعلقه أمر كلي، وهو مخير في الصدقة بأيها شاء.