إليها، بأن تحمل إما على صورة العجز عن المنذور واستمراره كما في المختلف (1)، أو على ما أشار إليه الماتن بقوله: * (إلا أن يقصد ذلك بالنذر) * أي يقصد في نذره الحج المطلق الشامل لحجه عن نفسه وغيره، فإن ذلك لا يوجب تعين الحج في ذمته عن نفسه، بل أعم من الأمرين.
وحينئذ لو حج عن غيره فقد أتى بالمنذور على وجهه، لأنه أحد الأمرين الواجبين على التخيير بمقتضى نذره.
* (التاسعة: قيل) * والقائل الشيخ في النهاية (2) وتبعه القاضي (3): إنه * (من نذر أن لا يبيع خادما) * له * (أبدا لزمه الوفاء) * به * (وإن احتاج إلى ثمنه) * حاجة ضرورية * (وهو استناد إلى رواية) * بل روايتين مضى الكلام عليهما في بحث اشتراط كون المنذور طاعة مستقصى، ووصف الماتن لها بكونها * (مرسلة) * غير واضح، كما صرح به جماعة، لأنها مسندة ضعيفة لا مرسلة.
اللهم إلا أن يريد بالإرسال الإضمار فيصح ما قاله، لأن إحداهما وإن كانت عن أبي الحسن (عليه السلام) مروية إلا أن الأخرى في باب أقسام الأيمان من الاستبصار (4) مضمرة مروية. وإطلاق الإرسال على الإضمار شائع فلا اعتراض على الماتن.
* (العاشرة) *: اختلف الأصحاب: في أن * (العهد) * هل هو * (كاليمين يلزم حيث تلزم) * فينعقد على المباح المتساوي الطرفين وما لم يعلق على شرط، أم كالنذر فلا يلزم إلا على الطاعة والمعلق على شرط؟
الأصح الأول، وفاقا للماتن هنا وفي الشرائع (5) والفاضل في الإرشاد (6)