ومقتضى هذه الصيغة على ما صرح به جماعة تخيير الناذر بين أن يحج بالولد وبين أن يستنيب من يحج عنه، فإن اختار الثاني نوى النائب الحج عن الولد، عملا بمقتضى النذر، وإن أحج الولد نوى عن نفسه إن كان مميزا، وإلا أجزأ الوالد إيقاع صورة الحج به، كما لو صحبه في الحج تبرعا.
ولو أخر الوالد الفعل إلى أن بلغ الولد، فإن اختار الحج عنه لم يجزه عن حجة الإسلام، وإن أحجه أجزأه عنها، لأن ذلك بمنزلة الاستطاعة بالبذل المنذور.
* (ثم) * لو * (مات) * الوالد قبل أن يفعل أحد الأمرين * (حج به) * الوصي أو من في حكمه * (أو عنه من أصل التركة) * بغير خلاف يظهر، وبه صرح بعض (1)، لأنه حق مالي تعلق بتركته فيجب قضاؤه منها.
قيل: وللحسن القريب من الصحيح، سيما مع اشتمال سنده على الحسن بن محبوب المجمع على تصحيح روايته وفيه بعد السؤال عن مورد المسألة، قال (عليه السلام): إن رجلا نذر لله عز وجل في ابن له إن هو أدرك أن يحجه أو يحج عنه فمات الأب وأدرك الغلام بعد فأتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذلك الغلام فسأله عن ذلك، فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يحج عنه مما ترك أبوه (2).
وفي الاستناد إليه لإثبات الحكم في محل الفرض إشكال، لم أر من تنبه له، فإن المفروض حصول الشرط المعلق عليه النذر الموجب لإخراجه من أصل التركة، إما مطلقا كما في ظاهر إطلاق العبارة والمحكي في شرح الكتاب للسيد عن أكثر الجماعة (3)، أو بشرط تمكن الناذر من فعل المنذور في حياته كما