ولو فرض ذهابها إلا درهما واحدا وجب الصدقة به، ولعله أحوط، بل وأجود، وفاقا للمسالك (1).
* (السادسة: من جعل دابته) * أو عبده * (أو جاريته هديا لبيت الله) * تعالى، فإن قصد مصرفا معينا تعين، وإن أطلق * (بيع ذلك وصرف ثمنه في معونة الحاج والزائرين) * للمعتبرة.
منها الصحيح المروي كذلك في التهذيب في باب الزيادات من كتاب الحج:
عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة كيف يصنع؟ قال: إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له: مر مناديا يقوم على الحجر فينادي ألا من قصرت به نفقته أو قطع به أو نفذ طعامه فليأت فلان بن فلان، فأمره أن يعطي أولا فأولا حتى يتصدق بثمن الجارية (2). والخبران.
في أحدهما: جاء رجل إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقال: إني أهديت جارية فأعطيت بها خمسمائة دينار فما ترى؟ قال: بعها ثم خذ ثمنها ثم قم على حائط الحجر ثم ناد واعط كل منقطع به وكل محتاج من الحاج (3).
وفي الثاني: إن قوما قد أقبلوا من مصر فمات رجل منهم فأوصى بألف درهم للكعبة فسأل أبا جعفر محمد بن علي (عليه السلام) عن ذلك، فقال له: إن الكعبة غنية عن هذا انظر إلى من أم هذا البيت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته أو عجز أن يرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء الذين سميت لك (4).
وقصورهما بالجهالة مجبور بأن في سند كل منهما من أجمعت على تصحيح ما يصح عنه العصابة، وهو أبان في الأول، وحماد بن عيسى في الثاني،