مع أنهما معتضدان كالصحيحة بالشهرة العظيمة، التي لا يوجد لها مخالف، بل الظاهر من الماتن في الشرائع (1) وغيره الإجماع عليه، لكن في الثلاثة المذكورة دون غيرها من نحو الأمتعة والأقمشة، حيث جعله خاصة موردا للخلاف في صحة نذر إهداء غير النعم وفساده.
إلا أن الظاهر من بعض المتأخرين عدم الفرق بينه وبين الثلاثة في تحقق الخلاف المزبور فيهما، حيث قال: ولو نذر اهداء غير النعم، قيل: صرف ثمنه في معونة الحاج أو الزائرين كما في الصحيح الوارد في إهداء الجارية، وفيه قول بالبطلان، لما ورد فيمن قال: أنا أهدي هذا الطعام أنه ليس بشئ إنما يهدي البدن (2)، وفي الصحيح: ليس بشئ إن الطعام لا يهدى (3) انتهى (4).
وهو كما ترى ظاهر في عدم الفرق الذي ذكرنا.
وكيف كان فالقول بالبطلان في الثلاثة على تقدير وجوده فيها ضعيف غايته، لصراحة النصوص المتقدمة في صحتها مع سلامتها عن المعارض، عدا مفهوم الحصر في أولى الروايتين الأخيرتين، وهو مع مخالفته الإجماع - كما صرح به في المسالك (5) - مردود بضعف الرواية الدالة عليه سندا ومكافأة، لما مضى من النصوص من وجوه شتى.
واختصاص الخبرين الأولين منها بالجارية غير ضائر، بعد ثبوت التعدي إلى أخويها من الإجماع في المسالك (6). والرواية الثالثة المتضمنة للعلة العامة الموجبة لتلك التعدية وتعدية أخرى هي إلحاق المشاهد المشرفة