هذا، ولا ريب أن الأحوط عدم الاجتزاء بها مع نذر الصلاة مطلقة لا مقيدة بركعة الوتر، أما مع التقييد بها بل مطلق الركعة الواحدة فينعقد، ويلزم الإتيان بها بلا شبهة.
* (ولو نذر صوم حين كان) * اللازم * (عليه صوم ستة أشهر ولو قال) *: لله علي أن أصوم * (زمانا كان) * اللازم * (عليه صيام خمسة أشهر) * لرواية السكوني فيهما: في رجل نذر أن يصوم زمانا، قال: الزمان خمسة أشهر والحين ستة أشهر، لأن الله تعالى يقول: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها (1)، ورواية أبي الربيع في الأول: عن رجل قال: لله علي أن أصوم حينا وذلك في شكر، فقال (عليه السلام): قد أتي علي (عليه السلام) في مثل هذا فقال: صم ستة أشهر، فإن الله يقول وذكر الآية، معقبا لها بقوله: يعني ستة أشهر (2).
ولا خلاف في الحكمين أجده إلا من المسالك (3) وسبطه (4)، فيظهر منهما نوع مناقشة فيهما، لقصور سند الروايتين، مع صدق اللفظين، كالوقت في العرف واللغة على القليل والكثير، فيحصل الامتثال بصوم يوم.
وهو حسن لولا عدم الخلاف بين الأصحاب، الذي كاد أن يلحق بالإجماع، كما يظهر منهما ومن غيرهما، بل في الانتصار الإجماع عليه (5)، مع أن السكوني وإن ضعف في المشهور إلا أنه ادعى الشيخ إجماع العصابة على قبول روايته (6)، وكذلك أبو الربيع وإن جهل حاله كخالد بن حريز الراوي عنه إلا أن رواية الحسن بن محبوب عنهما جبرت قصورهما، لدعوى إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه (7).