النصوص المعتبرة المعتضدة بالشهرة، مع احتمالهما الضعف في الدلالة، لعدم الصراحة باحتمال اختصاصهما بصورة رجحان ترك بيع الجارية، بحيث يحصل معه نية القربة.
وترك الاستفصال في الجواب وإن كان يأباه إلا أنه لا يوجب الصراحة، بل غايته الظهور في العموم، وهو يقبل التخصيص بتلك الصورة، جمعا بينهما وبين ما مر من المستفيضة.
ولا مسرح عن هذا الجمع ولا مندوحة، لاستلزام تركه والعمل بهما طرح تلك المستفيضة مع ما هي عليه من الاعتبار سندا وعملا، والاستفاضة، والاعتضاد بالشهرة جدا، والصراحة التي معها لا يمكن حملها على ما يجتمع معهما.
هذا، مع أنهما تضمنا لزوم الوفاء بالنذر مع رجحان تركه للحاجة، وهو مناف لما ذكره جماعة من جواز المخالفة في هذه الصورة، بل في المختلف في مسألة موردهما عن الحلي أنه نفى الخلاف فيه بين أصحابنا الإمامية (1)، وبه رد على القاضي والنهاية في عملهما بمضمون الروايتين المتقدم إليهما الإشارة.
ولا ريب فيما ذكره، للإجماع المحكي في كلامه، مضافا إلى بعض المعتبرة الواردة في النذر كلما كان ذلك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه (2).
ويعضده ما ورد بنحوه في اليمين، بناء على اشتراك النذر معها غالبا، واقتضاء إطلاقها عليه اشتراكهما في الأحكام، كما مضى.
ولللمعة، ففصل بين المشروط فالأول والتبرع فالثاني، مع تخصيص المباح بالراجح دينا أو دنيا (3).