* (وإن كان الإتيان به أفضل) * حذرا عن شبهة الخلاف، والتفاتا إلى أن المنذور لا بد أن يكون طاعة، كما سيجئ بيانه قريبا، وفعلها حسن مطلقا.
* (وصيغة العهد أن يقول: عاهدت الله) * تعالى أنه * (متى كان كذا فعلي كذا) *.
ومقتضى هذه العبارة كعبارته في الشرائع عدم وقوعه إلا مشروطا (1).
والأقوى وقوعه مطلقا أيضا، وفاقا للمحكي عن الفاضل في جملة من كتبه (2) والشيخ في الخلاف مدعيا عليه الإجماع (3)، لإطلاق الكتاب والسنة بلزوم الوفاء به، بناء على صدقه على المتبرع به حقيقة عرفا ولغة.
قال سبحانه: " أوفوا بعهدي أوف بعهدكم " (4).
وقال تعالى: " والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه " (5) الآية.
وفي الخبرين: عن رجل عاهد الله تعالى في غير معصية إن لم يف بعهده، قال: يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين (6).
وفي آخر: من جعل عليه عهدا لله تعالى وميثاقه في أمر الله طاعة فحنث، فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا (7).
* (وينعقد نطقا) * إجماعا.
* (وفي انعقاده اعتقادا قولان، أشبههما) * وأشهرهما * (أنه لا ينعقد) * كالنذر، والخلاف هنا كالخلاف فيه، والمختار المختار، والدليل الدليل.
* (ويشترط فيه القصد) * إلى المدلول * (كالنذر) * لاتحاد الدليل.