وفي الاجتزاء بمفردة الوتر قولان، أجودهما ذلك، وفاقا للحلي (1) وجماعة، لأنها من حيث انفرادها عن ركعتي الشفع بتكبيرة وتسليمة عندنا صلاة مستقلة، فيشملها عموم قوله (عليه السلام): " الصلاة خير موضوع " (2).
خلافا للشيخين (3) وابني بابويه (4) والقاضي (5) والشهيد في الدروس (6)، للنهي في النبوي: عن البتراء، المفسر في النهاية الأثيرية بأن يوتر بركعة واحدة (7)، وللخبر: عن رجل نذر ولم يسم شيئا، قال: إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صام يوما، وإن شاء تصدق برغيف (8).
وفيهما قصور من حيث السند بالضعف والدلالة بعدم الصراحة، لإجمال البتراء في الرواية الأولى غير ما بني عليه الاستدلال مما في النهاية، وهو المحكي فيها عن بعض في تفسيره من أنه هو الذي شرع في ركعتين فأتم الأولى وقطع الثانية، وعدم إفادة اقتصاره (عليه السلام) في الرواية الثانية على الركعتين المنع عن الركعة الواحدة، ألا ترى إلى اقتصاره (عليه السلام) في الصدقة على الرغيف، والحال أنه لا يجب فيها، بل يجوز أقل منه قطعا.
فالمراد منها بيان نوع ما يتحقق به امتثال النذر المطلق، لا مقداره. فتدبر.
مع شذوذهما في الظاهر.
فالأولى: بأن النهي فيها عن البتراء على تفسير النهاية المبني عليه الحجة على إطلاقه غير مستقيم إلا على مذهب العامة، الناهين عنها مطلقا ولو كان