والموثق: عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات، قال: إن شاء أن يبيعها باعها (1).
ثم إن ذا إذا لم يخلف ولدها ولدا.
ولو خلفه ففي كون حكمه حكمه فلا يجوز بيعها، أم لا؟ وجهان، بل قيل قولان أظهرهما الثاني، لعموم المستفيضة برجوعها إلى محض الرقبة بموت الولد، بناء على أن المتبادر منه عند الإطلاق إنما هو الولد للصلب.
وبه يجاب عن دليل الأول من عموم ما دل على المنع عن بيع أم الولد، بناء على كونه ولدا حقيقة.
قيل: وهو متجه لو كان وارثا لجده، لانعتاقها عليه دون ما إذا لم يكن وارثا، لانتفاء الملك المقتضي للعتق، وربما جعل هذا التفصيل قولا في محل النزاع.
وهو حسن إن أريد انعتاقها من قدر نصيبه منها، لكنه غير محل النزاع، ومحل نظر إن أريد إلحاقه بالولد مطلقا، حتى في عدم جواز البيع، وأنه لو كان له نصيب من التركة غيرها انعتق عليه منه أيضا، كالولد فإنه مخالف للأصل ولو في الولد، إلا أن الحكم فيه خرج عنه بالإجماع، وإطلاق ما سيأتي من النص، فيبقى غيره مندرجا تحت الأصل.
* (وتتحرر بموت المولى من نصيب ولدها) * من التركة، لا منها خاصة إجماعا فيه وفي عدم انعتاقها من أصل التركة، للمعتبرة المستفيضة:
منها الصحيح: إن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها (2).
والمرسل كالصحيح على الأشهر الصحيح: وإن كان لها ولد قومت