رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١١ - الصفحة ٣٩٦
اختصاص الصحيح بصورة الوفاة، مع احتماله عدم الاختصاص، وشموله لصورة الحياة كما فهمه شيخنا الشهيد الثاني، وأكثر الأصحاب، وبينا الوجه فيه في كتاب النكاح في تزويج الإماء.
ومقتضى الأصل وكلام الأصحاب كصريح الصحيح وظاهر الخبر اختصاص الجواز بصورة كون الدين ثمن رقبتها.
وألحق بعضهم مواضع أخر، كبيعها إذا مات قريبها لتعتق وترث وعلى من تنعتق عليه، وإذا جنت على غير مولاها ليدفع ثمنها أو رقبتها في الجناية، وإذا كان علوقها بعد الارتهان أو بعد الإفلاس، وإذا عجز عن نفقتها، وإذا مات ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق وفي كفنه إذا لم يخلف سواها، وإذا أسلمت قبل مولاها الكافر، وإذا كان ولدها غير وارث.
ومنهم من زاد ما لو جنت على مولاها أو قتلته خطأ. ومنهم من زاد غير ذلك.
وفي كثير من هذه الصور نظر. ومن الصحيح في الأول: عن أم الولد، فقال:
أمة تباع وتورث (1). وحمل على موت الولد، لعدم معارضته للإجماع الظاهر والمحكي في الانتصار، وخصوص النصوص المتقدمة.
وعليه فيكون المراد منه الرد على العامة، المانعين عن بيعها على الإطلاق.
* (و) * يظهر منه - بناء على هذا الحمل - أنه * (لو مات الولد جاز بيعها) * مضافا إلى الاتفاق والنصوص المستفيضة:
منها الصحيح: وإن مات ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة إن شاؤوا أعتقوا، وإن شاؤوا استرقوا (2).

(١) الوسائل ١٣: ٥١، الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان الحديث ٣.
(٢) التهذيب ٨: ٢٣٩، الحديث 864.
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 متن المختصر النافع 3
2 كتاب الطلاق 35
3 تعريف الطلاق 37
4 النظر الأول في أركانه الركن الأول: المطلق 37
5 الركن الثاني: المطلقة 45
6 الركن الثالث: صيغة الطلاق 56
7 الركن الرابع: الإشهاد 70
8 النظر الثاني في أقسامه 78
9 مسائل خمسة 82
10 النظر الثالث في اللواحق: وفيه مقاصد أربعة المقصد الأول في طلاق المريض 96
11 المقصد الثاني في المحلل 101
12 المقصد الثالث في الرجعة 106
13 المقصد الرابع في العدد 111
14 عدة من لم يدخل بها 111
15 عدة المستقيمة الحيض 113
16 عدة المسترابة 117
17 لا عدة على الصغيرة ولا اليائسة 122
18 حد اليائس 124
19 في الحامل وعدتها في الطلاق 127
20 عدة الوفاة 132
21 في لزوم الحداد 134
22 عدة المرأة المفقود زوجها 137
23 عدة الإماء والاستبراء 141
24 تتمة 158
25 كتاب الخلع والمباراة 167
26 تعريف الخلع والمباراة وشرائطهما ومشروعيتهما 169
27 صيغة الخلع 170
28 ما يصح أن يكون فدية في الخلع 174
29 ما يعتبر في الخالع والمختلعة 176
30 مسائل في الخلع 180
31 صيغة المباراة 184
32 هل يشترط اتباع المباراة بالطلاق أم لا؟ 185
33 الشرائط المعتبرة في الخالع والمختلعة مشترطة في المباراة 186
34 أحكام المباراة 187
35 كتاب الظهار 189
36 تعريف الظهار 191
37 ما ينعقد به الظهار 191
38 ما يشترط في انعقاد الظهار 195
39 ما يعتبر في المظاهر 199
40 ما يعتبر في المظاهرة 200
41 هل يقع الظهار بالمتمتع بها؟ 201
42 مسائل سبع في الظهار 202
43 كتاب الإيلاء 215
44 تعريف الإيلاء 217
45 ما ينعقد به الإيلاء 219
46 ما يعتبر في المولي والمرأة 220
47 هل يقع الإيلاء بالمتمتع بها؟ 221
48 أحكام الإيلاء 223
49 الكفارات وفيه مقصدان: الأول في حصرها وبيان أقسامها 226
50 الكفارات المرتبة 227
51 الكفارات المخيرة 231
52 الكفارات التي فيها التخيير والترتيب 236
53 كفارة الجمع 237
54 مسائل ثلاث في الكفارات 238
55 المقصد الثاني في بيان خصال الكفارة وأحكامها 250
56 العتق 250
57 الصيام 260
58 التتابع 263
59 الإطعام 267
60 الكسوة 274
61 من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثم تمكن من العتق... 277
62 كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز... 278
63 ما يشترط في المكفر 281
64 كتاب اللعان 285
65 تعريف اللعان 287
66 والنظر في أمور أربعة: الأول: السبب 287
67 الثاني: شرائط صحة اللعان ما يعتبر في الملاعن 290
68 ما يعتبر في الملاعنة 292
69 في الكلام الذي يتحقق به اللعان 298
70 أحكام اللعان 301
71 كتاب العتق 309
72 تعريف العتق 311
73 من يجوز استرقاقه 312
74 إزالة الرق 316
75 شرائط المولى المعتق 321
76 شرائط العبد المعتق 324
77 مسائل سبع 327
78 العتق بالسراية 335
79 العتق بالعوارض 342
80 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 345
81 التدبير 347
82 المكاتبة 366
83 الاستيلاد 393
84 كتاب الإقرار 401
85 صيغة الإقرار 403
86 ما يعتبر في المقر 409
87 المقر له 411
88 المقر به 413
89 أحكام الاستثناء المتعقب للإقرار 420
90 تعقيب الإقرار بما ينافيه 427
91 الإقرار بالنسب 430
92 كتاب الأيمان 445
93 تعريف الأيمان وأقسامه 447
94 ما ينعقد به اليمين 449
95 ما يعتبر في الحالف 457
96 متعلق اليمين 464
97 مسألتان في اليمين 473
98 كتاب النذر والعهود 475
99 تعريف النذر 477
100 ما يعتبر في الناذر 477
101 صيغة النذر 482
102 متعلق النذر 490
103 مسائل في النذر 501