اختصاص الصحيح بصورة الوفاة، مع احتماله عدم الاختصاص، وشموله لصورة الحياة كما فهمه شيخنا الشهيد الثاني، وأكثر الأصحاب، وبينا الوجه فيه في كتاب النكاح في تزويج الإماء.
ومقتضى الأصل وكلام الأصحاب كصريح الصحيح وظاهر الخبر اختصاص الجواز بصورة كون الدين ثمن رقبتها.
وألحق بعضهم مواضع أخر، كبيعها إذا مات قريبها لتعتق وترث وعلى من تنعتق عليه، وإذا جنت على غير مولاها ليدفع ثمنها أو رقبتها في الجناية، وإذا كان علوقها بعد الارتهان أو بعد الإفلاس، وإذا عجز عن نفقتها، وإذا مات ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق وفي كفنه إذا لم يخلف سواها، وإذا أسلمت قبل مولاها الكافر، وإذا كان ولدها غير وارث.
ومنهم من زاد ما لو جنت على مولاها أو قتلته خطأ. ومنهم من زاد غير ذلك.
وفي كثير من هذه الصور نظر. ومن الصحيح في الأول: عن أم الولد، فقال:
أمة تباع وتورث (1). وحمل على موت الولد، لعدم معارضته للإجماع الظاهر والمحكي في الانتصار، وخصوص النصوص المتقدمة.
وعليه فيكون المراد منه الرد على العامة، المانعين عن بيعها على الإطلاق.
* (و) * يظهر منه - بناء على هذا الحمل - أنه * (لو مات الولد جاز بيعها) * مضافا إلى الاتفاق والنصوص المستفيضة:
منها الصحيح: وإن مات ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة إن شاؤوا أعتقوا، وإن شاؤوا استرقوا (2).