من العامة، منهم أبو حنيفة ومن تبعه، فإنهم قالوا: بالمنع عن بيع الرقبة كما في الانتصار، ويشهد له كون راوي أحدهما السكوني، الذي هو من قضاة العامة.
هذا، مع ما في بيع المنفعة من الإشكال، فإن متعلق البيع الأعيان لا المنافع مع جهالتها، فلا يمكن بيعها من هذه الجهة أيضا، فلا بد من طرح ما دل على جواز بيعها، أو حمله على الصلح كما عن الحلي، أو الإجارة مدة معينة، فإذا انقضت أجرة أخرى، وهكذا كما ذكره الفاضل في المختلف، وجمع فيه بين الأخبار المجوزة للبيع والمانعة عنه، بحمل الأولة على التدبير المتطوع به كما هو الفرض، والثانية على الواجب. وفيه بعد عن سياق الأخبار وإن كان حقا محكيا عليه الإجماع في الانتصار.
وللصدوق والعماني قول آخر في المسألة هو جواز بيع خدمته دون رقبته إلا بشرط العتق على المشتري، وزاد الأول عند موته أي المدبر، وله الصحيح:
في الرجل يعتق غلامه وجاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه، قال: لا، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته (1).
والجواب عنه كالجواب عما سبقه من القصور عن المقاومة لأدلة المختار، فليطرح، أو يحمل على الاستحباب.
وأما الخبر: لا يباع المدبر إلا من نفسه (2) فمع ضعفه بوهب شاذ، غير معلوم القائل لا منا ولا من المخالف، إلا ما يحكى في الانتصار من نسبته إلى الأوزاعي، إلا أنه زاد بعد قوله: " من نفسه أو من رجل يجعل عتقه وولاه لمن اشتراه ما دام الأول حيا فإذا مات الأول " إلى آخر ما ذكر.
* (والمدبر رق) * بلا خلاف فيه فتوى ورواية تقدم إلى ذكرهما الإشارة.