في أحدهما: إن أراد بيعها باع خدمتها حياته (1).
وفي الثاني: باع رسول الله (صلى الله عليه وآله) خدمة المدبر ولم يبع رقبته (2).
وللجمع بين ما دل على جواز البيع كالأخبار المتقدمة، وما دل على المنع عنه كالصحيح: ليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته (3) الخبر، بحمل الأول في الجواز بعد النقض أو كون المراد به بيع الخدمة لا الرقبة، والثاني على المنع قبل النقض.
وفي الجميع نظر، لقصور الخبرين سندا بقاسم بن محمد وصاحبه في الأول والسكوني ورفيقه في الثاني، ودلالة، فالأول بعدم النهي عن بيع الرقبة وإنما غايته تجويز بيع المنفعة، وكذلك الثاني، فإن بيعه الخدمة غايته الجواز. وعدم بيعه الرقبة أعم من المنع عنه وعدمه، فلا دلالة فيه على ممنوعيته. ونحوهما في القصور سندا والضعف دلالة الموثق: عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطؤها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته؟ قال: أي ذلك شاء فعل (4).
هذا، مضافا إلى قصورهما مقاومة لما مر من وجوه شتى، لاعتضاده بالكثرة والصحة والإجماعات المحكية.
وبهذا يجاب عن الجميع، مضافا إلى شذوذ المعارض وإن صح بحسب السند، للدلالة على توقف بيع الخدمة على مشيئة العبد، ولم يقل به أحد من الطائفة.
فكيف يمكن أن يعترض به إطلاق الأخبار السابقة! فتقيد به أو تصرف عن ظاهرها. ولا ريب في فساده ولا شبهة، سيما مع احتمال وروده - كالخبرين المتقدمين - على تقدير تسليم دلالتهما على المنع والتمامية على التقية عن جماعة