وكيف كان * (فلو رجع قولا) * كأن قال: رجعت أو أبطلت أو نقضت أو نحو ذلك * (صح) * قطعا. وكذا لو رجع بالفعل كالبيع والهبة والوقف والوصية وإن لم يقبض ولم يقبل في الجميع صح أيضا إن صرح بقصد الرجوع به، أو يكون متعلقه الرقية، فلا خلاف في شئ من ذلك وفي بقاء التدبير مع الفعل لو صرح بكون متعلقه المنفعة، صرح بذلك الفاضل المقداد في شرح الكتاب.
* (أما لو باعه أو وهبه) * من دون تصريح بأحد الأمرين * (ف) * في صحتهما وبطلان التدبير بهما * (قولان) *.
* (أحدهما) *: أنه يصح، و * (يبطل) * به * (التدبير وهو الأشبه) * وفاقا للمرتضى في الناصرية والانتصار، مدعيا فيه إجماع الإمامية، وهو الظاهر من عبارة الإسكافي المحكية في المختلف، وتبعهما الحلي وكثير من المتأخرين، بل أكثرهم كالفاضلين والشهيدين وغيرهما، وحكي عن المبسوط وموضع من الخلاف، مدعيا عليه الإجماع، لأنه وصية، أو بمنزلتها يجوز الرجوع فيه، كما مضى. والبيع وما في معناه يتضمن الرجوع جدا، ولذا أبطلوا بهما الوصية.
هذا، مضافا إلى الإجماع المتقدم المعتضد بما في المختلف عن الحلي من جعل ذلك من مقتضيات أصول مذهبنا، ومع ذلك المعتبرة مستفيضة بجواز بيعه، إما مطلقا كما في بعضها، أو بشرط الحاجة كما في كثير منها، وفيها الصحيح وغيره، وقد مر ذكرها في بيان كون المدبر رقا ونحوها غيرها. ومبنى الاستدلال بها على حمل البيع فيها على الصحيح، المنصرف إلى الرقية دون الخدمة، وكونه أعم من تقدم الرجوع وعدمه.
* (و) * القول * (الآخر) * للمفيد والنهاية والقاضي والحلبي ونسبه في التنقيح إلى الأكثر: وهو أنه * (لا يبطل ويمضي البيع ويجوز في خدمته) * دون رقيته، ويتخير المشتري مع عدم المعرفة، وكذا الهبة، للخبرين: