عدم التردد هنا، ولزوم اختيارهم الصحة مطلقا.
* (والتدبير) * المتبرع به * (وصية يرجع فيه المولى متى شاء) * إجماعا، مستفيض النقل في كلام جماعة كالمرتضى والحلي والفاضلين المقداد والعلامة وغيرهم من الجماعة. وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة:
ففي الصحيح: هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.
وفي الموثق: عن المدبر أهو من الثلث؟ قال: نعم، وللموصي أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أو مرض.
وظاهره - كصريح العبارة - أنه وصية حقيقة.
والتحقيق أنه بمنزلتها لا عينها، كما في صريح الخبر الأول وفي الشرائع وكلمة الأكثر، لرجحان الصحيح على الموثق، سيما مع صراحة الدلالة، واعتضاده بغيره من النصوص وفتوى الأكثر، وأنه لو كان وصية محضة لافتقر في عتقه بعد الموت إلى صيغة، والحال أنه صرح من الأصحاب جماعة من دون ذكر خلاف بعدم الافتقار إليها. وهو الظاهر من تتبع الأخبار جملة.
ولكن أرى ثمرة الخلاف هيئة، لعدم ظهورها إلا في النذر وما شاكله، فيتحقق الامتثال بالتدبير لو التزم وصية على ما في العبارة والموثقة، ولا على المختار، بل لا بد من وصية أخرى حقيقة.
وهنا قول آخر هو أنه عتق معلق كما عن الحلي، وتشهد له النصوص، ومر إلى تقويته الإشارة. ولا ينافيه كونه بمنزلة الوصية يجوز الرجوع فيه، لاحتمال أن يكون ذلك من خصائص العتق المعلق.
وبالجملة الأقوال في المسألة ثلاثة: أحدها: أنه وصية كما في العبارة، وثانيها: عتق معلق، وثالثها: إيقاع مستقل، لكنه بمنزلة الوصية في الأحكام من نفوذه من الثلث وجواز الرجوع فيه، وعليه - كما عرفت - أكثر الطائفة.