يستفاد من عبارته المحكية في المختلف، لكن فيه قبل الحكاية نسبه إلى متابعة الشيخ في النهاية (1)، ولعله قول آخر له، وإلا لتنافت النسبة مع صريح عبارته المحكية.
* (ويعتبر في) * المولى * (المدبر جواز التصرف) * برفع الحجر عنه ببلوغه وعقله ورشده ومالكيته * (والاختيار والقصد) * إلى إيقاعه بلا خلاف فتوى ونصا.
ولقد كان فيما ذكره سابقا من قوله: " ولا بد فيه من النية " إلى قوله: " وفي اشتراط القربة " غنى عن ذكر هذه الشروط جملة، فلا وجه للإعادة مرة ثانية.
نعم يمكن تخيله لذكر شرط الأول وهو إخراج العبد والسفيه، لعدم خروجهما بما ذكر سابقا، ولكن يبقى ذكر الأخيرين خاليا عن الوجه أصلا، بعد معلوميتها مما ذكر سابقا. فتأمل جدا.
* (وفي صحته) * أي التدبير * (من الكافر تردد) * (2) واختلاف، فبين مصحح مطلقا كالشيخ وجماعة، ومانع كذلك كالحلي وغيره، ومفصل بين الكافر المقر بالله المعتقد حصول التقرب به فالأول وغيره فالثاني كالفاضل المقداد في التنقيح وغيره، ولعله أقرب إن كان عموم أو إطلاق يتبع على صحة التدبير بقول مطلق كما مر في العتق.
ويظهر مما ذكر ثمة وجه التردد في المسألة، لكون التدبير ضربا من العتق يشترط فيه القربة على الأصح، كما مر إليه الإشارة، فلا فرق بينهما من هذه الجهة التي يبني عليها التردد هنا وثمة.
نعم يتحقق الفرق بينهما بزيادة وجه احتمال الصحة هنا قوة باحتمال كونه وصية لاعتقا، فلا يشترط فيه القربة كما عليه جماعة، ويأتي على مختارهم