كالشيخ والشهيدين وتبعهم من متأخري المتأخرين جماعة، مستندين إلى الأصل.
ولا ندري ما يعنون به فإن عنوا به أصالة الصحة مع قطع النظر عن إطلاق الأدلة فالمناقشة فيه واضحة، لعدم أصل لهذا الأصل، بل الأدلة على خلافه، وهو أصالة الفساد قائمة، وإن عنوا به الإطلاق فحسن إن وجد منه ما يجدي فائدة وليس، إذ ليس هنا سوى إطلاقات الأخبار الواردة في بيان حكم غير محل المسألة، فتكون بالإضافة إليه مجملة، كما برهن في محله، ومر غير مرة. فلا جدوى لمثل هذا الإطلاق، ولا فائدة.
فإذا القول الأول لا يخلو عن قوة، سيما مع حكاية الإجماع المتقدمة التي هي بنفسها حجة مستقلة، مضافا إلى ما يستفاد من تضاعيف الأخبار من كونه عتقا حقيقيا، فيشمله عموم ما دل على أنه: لا عتق إلا ما أريد به وجه الله سبحانه (1)، وفي الصحيح: إن كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له، وإن كان في صحة وسلامة - أي من الدين كما فهمه جماعة - فلا سبيل للديان - أي الديان الذي حصلوا بعد التدبير - عليه ويمضي تدبيره.
وبنى خالي العلامة (رحمه الله) في حاشيته المنسوبة إليه على هذه الرواية فساد التدبير مع قصد الفرار على اشتراط القربة الغير الحاصلة معه، فتكون الرواية شاهدة على اشتراطها وإن لم تبلغ درجة الحجية بحسب الدلالة، لعدم خلو البناء عن مناقشة.
ويتفرع عليهما تدبير الكافر لعبده مطلقا وتدبير العبد الكافر، فيصحان على القول الثاني دون الأول. وعلى الفساد في الفرع الأول ادعى المرتضى الإجماع، مضافا إلى الإجماع المتقدم.