إلى الاتفاق هنا ولو في الجملة على عدم الجزئية قطعا.
كيف! ورقيته مع عدم العلم به حين التدبير مجمع عليه بيننا وإن حكي في المبسوط المخالفة لنا عن العامة العمياء، حيث حكموا بالدخول مطلقا.
* (و) * لكن * (في رواية) * حسنة (1) عمل بها الإسكافي والشيخ في النهاية وتبعه القاضي وابن حمزة وربما نسبها في المفاتيح إلى الأكثر - وهو خطأ بلا شبهة -: أنه * (إن علم بحبلها فما في بطنها بمنزلتها) * وإن كان لا يعلم فما في بطنها رق.
وهي مع قصورها عن المقاومة لما مضى من الموثق من حيث السند على الأقوى، واعتباره دون هذه بالشهرة المتحققة والمحكية في كلام جماعة كالمسالك والكفاية، والإجماع الظاهر من مجموع النسب المتقدمة، والأصل القطعي المتقدم إليه الإشارة، مع زيادة بعد فيه عن طريقة العامة دون هذه الحسنة. فتقييده مع ما هو عليه من القوة والاعتبار بما مضى بها - مع ما هي عليه من عدم التكافؤ له جدا - ضعيف قطعا، سيما مع بعده عن سياقه، وإمكان الجمع بينهما، بحمل هذه الحسنة فيما دلت عليه من السراية في صورة العلم على ما إذا كانت هناك قرينة على إرادة تدبير الحمل من عرف أو عادة، وهو قريب لولاه لزم خلو الحكم بالسراية بمجرد العلم عن السبب والحكمة، وكونه تعبدا محضا، ولعله بعيد جدا.
فهذا القول ضعيف غايته، كالمحكي في المسالك والكفاية وغيرهما من كتب الجماعة من القول بإطلاق السراية، مع أنهم لم يشيروا إلى قائله، ولعله العامة، كما صرح به في المبسوط والخلاف (2)، وتقدم إليه الإشارة، والقاضي كما