وهو كما ترى، فإن أقل ما فيه أن غايته الاستعمال وهو أعم من الحقيقة جدا، مع أنه اجتهاد في مقابلة النص المعتبر، فلا عبرة به أصلا.
نعم في الخبر: الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجد كيف يصنع؟
فقال: عليكم بالأطفال فأعتقوهم، فإن خرجت مؤمنة فذاك، وإلا فليس عليكم شئ (1).
وفي سنده ضعف، وفي الدلالة قصور، لاختصاصه بحال الضرورة، ومع ذلك قاصر عن المقاومة لما مر.
لكن لجبر جميع ذلك بالشهرة وجه، مضافا إلى عدم القائل بالفرق بين حالتي الاختيار والضرورة.
وليس في الرواية نفي الجواز في غيرها. والأحوط ما ذكرناه.
ثم من النهي عن إنفاق الخبيث يظهر اشتراط الإيمان بالمعنى الأخص هنا، وقواه في القواعد (2) وولده في شرحه (3)، حاكيا ذلك عن الحلي وعلم الهدى، وخطأه في الحكاية الفاضل الصيمري (4)، مدعيا الإجماع على عدم الاشتراط، وأن فتواهما باعتبار الإيمان إنما هو لكفر المخالف عندهما بالكفر المقابل للإسلام، مؤيدا ذلك بشهادة سياق عبارتهما به. وهو حسن، إلا أن لفخر الإسلام (5) كالفاضل (6) المقداد المشارك له في الحكاية الاعتراض باستفادتها من الدليل، الذي أثبتا به اشتراط الإيمان ولو بالمعنى الذي عندهما، وهو النهي عن إنفاق الخبيث والاحتياط. ولا ريب في جريانه هنا.
ولو قالا بإسلامه لخبثه إجماعا وتحقق الاحتياط بحصول الشبهة فيه