اليقينية في نحو المسألة، وبما في الانتصار من أن في جعل الكافر حرا تسليطا له على مكاره أهل الدين والإيمان، قال: وذلك لا يجوز (1).
خلافا للخلاف (2) والمبسوط (3) والإسكافي (4)، فلا يشترط، للأصل، والإطلاق.
ويندفعان بما مر، كما يندفع به ما مر من النصوص في صدر البحث وإن استدل بها، لخروجها عن محله، فإن غايتها إجزاء المولود فيما عدا القتل، وهو غير إجزاء عتق الكافر، فقد يكون المراد به المتولد من المسلمين أو أحدهما.
وهو مجز فيما عدا القتل قولا واحدا في الظاهر لتلك النصوص، ومطلقا على الأشهر.
خلافا للإسكافي فيه، فالبالغ (5)، لظاهرها، ويظهر من جماعة الميل إليه.
ولا ريب أنه أحوط، بل ولا يبعد كونه أقرب، للاحتياط، واعتبار سند النصوص واستفاضتها.
ففي الخبر - زيادة على ما مر - في قول الله عز وجل: " فتحرير رقبة مؤمنة "، قال: يعني مقرة (6).
المؤيد بظاهر الكتاب، فإن المؤمن حقيقة فيمن صدر عنه الإيمان بنفسه، لا من حكم بإيمانه للتبعية.
فالمصير إليه لا بد له من القرينة، وهي في المقام مفقودة، سوى الشهرة، ولعلها بمجردها لذلك غير كافية، ولم نقف للمشهور على دلالة سوى ما في الخلاف من إطلاق الإيمان عليه، لأنه محكوم بإيمانه.