فالقول بذلك بعيد غايته، كالقول الأول.
فإذا الأوسط أوجه وإن كان الأخير أحوط، للاتفاق في الظاهر على صحة العتق من المتكلف العادم، إلا في بعض الوجوه، المستلزم للنهي عنه، المفسد لكونه عبادة، ومثل بما إذا كان له دين طولب به. وهو حسن إن وجد نهي عن العتق من الخارج، وإلا فالمطالبة بمجردها وإن أمر بها غير صالحة للنهي عنه، لما تقرر من أن الأمر بالشئ لا يستلزم النهي عن ضده، والممثل معترف به.
* (ولا تباع ثياب البدن ولا المسكن في الكفارة إذا كان) * كل منهما * (قدر الكفاية) * اللائقة بحاله * (و) * كذا * (لا) * تباع * (الخادم) * إذا كان كذلك بلا خلاف أجده. وهو الحجة فيه مع بعض ما مر، مضافا إلى الأولوية المستفادة من استثنائها في الدين بلا خلاف، فإن ثبوته فيه - مع كونه حق الناس الذي هو أعظم من حق الله سبحانه - مستلزم لثبوته في حقه تعالى كما هنا بطريق أولى، كما هو واضح لا يخفى.
مضافا إلى التأيد بالصحيح: عن الرجل له دار أو خادم أو عبد يقبل الزكاة، قال: نعم إن الدار والخادم ليسا بمال (1). فتدبر.
* (ويلزم الحر في كفارة قتل الخطأ والظهار) * بعد العجز عن العتق * (صوم شهرين متتابعين) * بلا خلاف، بل عليه الإجماع كما في كلام جماعة. وهو الحجة، مضافا إلى صريح الكتاب (2) والسنة (3).
ثم إن ابتدأ في الصوم من الهلال اعتبر الشهر الهلالي وإن نقص بلا خلاف،