رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١١ - الصفحة ٢٥٢
بالعلية في نحو المسألة المعتبرة فيها قصد القربة بالإجماع، والمعتبرة (1): وأي قربة في عتق رقبة محادة لجنابه سبحانه، فإنه موادة صرفة منعت عنها الآية الشريفة (2)، إلا أنها في المشرك خاصة، لتصريح الآية الأخرى بالجواز في أهل الذمة (3)، المؤيدة هنا بفعل علي (عليه السلام)، كما تضمنته الرواية (4).
لكن يمكن الذب عن الاختصاص بعدم القائل بالفرق، فإن كل من منع المشرك منع عن غيره أيضا.
والمعارضة بالمثل هنا وإن أمكن، إلا أن دفعها ممكن هنا جدا، بعد اشتهار الأخذ بالآية الأولى (5). وهذا من أقوى المرجحات نصا واعتبارا.
هذا، ويدل على اعتبار الإسلام في كفارة الظهار صريحا الصحيح الوارد فيه، وفيه: والرقبة يجزئ عنه صبي ممن ولد في الإسلام (6).
ولولا اعتباره لكان التقييد بمن ولد في الإسلام لغوا. ولا قائل بالفرق جدا، مضافا إلى الخبر المعتبر الوارد في كفارة الإفطار في رمضان وفيه:
من أفطر يوما من شهر رمضان فعليه عتق رقبة مؤمنة (7)، والمعتبرين المتقدمين في كفارة المفطر وما نذره على التعيين من غير عذر وفيهما: وتحرير رقبة مؤمنة (8).
فإذا القول بالاشتراط أقوى، مضافا إلى التأيد بلزوم تحصيل البراءة

(١) الوسائل ١٦: ٦، الباب ٤ من أبواب العتق الحديث ١.
(٢) المجادلة: ٢٢.
(٣) الممتحنة: ٧.
(٤) الوسائل ١٦: ١٩، الباب ١٧ من أبواب العتق الحديث ٢.
(٥) البقرة: ٢٦٧.
(6) الوسائل 15: 555، الباب 7 من أبواب الكفارات الحديث 1.
(7) الوسائل 7: 31، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 11.
(8) الوسائل 15: 574، الباب 23 من أبواب الكفارات الحديث 2 وذيله.
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست