والإقعاد والجذام والتنكيل الصادر من المولى بلا خلاف، وبه صرح في المبسوط (1) والخلاف (2) في العمى. ولا شبهة فيه، لانعتاقه بمجرد حصول هذه الأسباب على المشهور، فلا يتصور إيقاع العتق عليه ثانيا. وللخبر بل الموثق:
لا يجزئ الأعمى في الرقبة، ويجزئ ما كان منه مثل الأقطع والأشل والأعرج والأعور ولا يجزئ المقعد (3). ونحوه آخر في سنده وهب بن وهب (4) ويلحق الباقي بعدم القائل بالفرق.
ويستفاد منهما ومن العبارة كغيرها ظاهرا عدم اشتراط السلامة من غيرها من العيوب، فيجزئ الأعور والأعرج والأقرع والخصي والأصم ومقطوع أحد الأذنين واليدين ولو مع أحد الرجلين والمريض وإن مات في مرضه. وهو المشهور، بل وفي المبسوط (5) والخلاف (6) في الأعور عليه الإجماع صريحا، وفي المسالك (7) كالأول في المجموع ظاهرا. إلا أن الشيخ في الكتاب (8) المزبور نفى الخلاف عن المنع أولا، ولذا عد منه الاختلاف المزبور غريبا. وليس في محله، لتصريحه أخيرا بأن نفي الخلاف الذي ادعاه سابقا إنما هو بين الناس لا عندنا.
وكيف كان فالجواز مطلقا هو المذهب، لما مر من الإطلاق.
خلافا للإسكافي في الناقص في الخلقة، وببطلان الجارحة إذا لم تكن في البدن سواها كالخصي والأصم والأخرس دون الأشل من يد واحدة والأقطع منها (9). وهو شاذ، ومستنده غير واضح.