أوجب العتق خير بينه وبين الخصلتين الباقيتين، لكن على هذا لا وجه لجعلها دليلا على كون الكفارة كبيرة لا صغيرة، بل يحتمل العكس، لتضمنها لعتق الرقبة أيضا، كما ستأتي إليه الإشارة.
وحينئذ فلم يبق مستند للحكم في هذه الصورة سوى ما سيأتي من عموم الأدلة. فلا وجه لجزم الماتن به فيها بالمرة، إلا أن يدعى عدم جزمه، وارجاع التردد إليه أيضا، لكن مع ذلك إفراده إياها عن مطلق النذر عداها لتردد لا يخلو عن نظر.
وكيف كان الحكم فيها كما مر، لما سيأتي.
* (و) * مثلها في الأمرين * (كفارة خلف العهد على التردد) * الناشئ من الخبرين:
في أحدهما: من جعل عليه عهدا لله تعالى وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث، فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا (1).
ويدل في الثاني ب " أو يتصدق " المطلق المحمول على الأول، ومن الأصل وقصور سند الخبرين بجهالة بعض رواتهما، فيلزم الاقتصار على القدر المتيقن، وهو كفارة اليمين. والأصح الأول، وفاقا للأكثر، بل في الغنية الإجماع عليه (2).
وهو الحجة الجابرة كالشهرة للجهالة، ويصح الخبران من هذه الجهة، ويكونان كالجهة موجبين للخروج عن الأصالة المتقدمة. فالتردد ضعيف.
وأضعف منه الحكم بالثاني كما عن الماتن في الشرائع (3) في كتاب النذور والعهود، والعلامة في جملة من كتبه (4)، ويؤيدهما أدلة كفارة النذر الآتية،