وللصدوق في الإفطار (1) بالمحرم، فجعله من القسم الرابع، للخبر: متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة (2).
وعليه تحمل الأخبار المتعارضة الحاكم بعضها بالتخيير كما مر، وآخر بالجمع، كالموثق: عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، قال: عليه عتق رقبة، وإطعام ستين مسكينا، وصيام شهرين متتابعين، وقضاء ذلك اليوم، وأنى له بمثل ذلك اليوم (3).
لكن في سند الأول جهالة، وفي الثاني كالأول قصور عن المكافأة لما مر، مع اعتضاده بالأصل والشهرة العظيمة.
وغاية ما قيل في سند الرواية المفصلة من القوة والصحة كما عن التحرير (4) بعد تسليمه لا يوجب حصول المكافأة، بل غايته كونها رواية صحيحة، وهي لا تكافئ الرواية الضعيفة المعتضدة بالشهرة خاصة، فضلا عن الصحيحين، المتعين الصحة، المعتضدة بأصالة البراءة.
فإذا الأشهر أظهر، فليحمل الرواية كالموثقة على الفضيلة، جمعا بين الأدلة. ولكن الاحتياط فيما دلت عليه البتة، فلا يترك مهما أمكن.
* (ومثلها) * في الخصال والتخيير * (كفارة من أفطر يوما منذورا على التعيين) * من غير عذر على الأشهر الأظهر، بل عليه الإجماع في الانتصار (5)، لعموم ما سيأتي، لكن لا يمكن أن يكون مستندا للماتن هنا.