وقصور السند بالأصل المتقدم مجبور، وضعف الدلالة على العموم في مطلق ما يوجب الحد كما هو المطلوب متمم بالإجماع المركب.
* (وقيل) * وهم الأكثر بل في الروضة أنه المشهور (1) وعن الخلاف الإجماع عليه (2): إن * (أدناه أن تؤذي أهله) * بقول أو فعل، لعمومه لغة لذلك، وهو مقدم على العرف، مضافا إلى المرسلين المفسرين للآية (3) بذلك.
وفي الأول منع من حيث التقديم، مع أنه على تقديره مخالف للإجماع من حيث شموله لفواحش أخر، كترك الصلاة والصوم ونحو ذلك مما لا قائل بجواز الإخراج به.
وفي الثاني قصور السند المانع عن العمل، سيما مع معارضتهما بالمرسل المتقدم المعتضد بالأصل المتيقن، إلا أن الشهرة والإجماع المتقدم لعلهما ينجبران جميع ذلك. فلا بعد في المصير إليه وإن كان الأحوط الأول.
* (و) * كما * (لا) * يجوز له إخراجها لا يجوز لها أن * (تخرج هي) * بنفسها من دارها التي طلقت فيها، لعين ما مضى من الأدلة الثلاثة، بزيادة ظهور دلالة السنة على الحرمة من حيث تضمنها الأوامر باعتداد المطلقة في بيتها، التي هي في الوجوب وحرمة الترك ظاهرة، وهي مستفيضة:
ففي موثقات ثلاثة عن المطلقة أين تعتد؟ قال: في بيتها (4). وزيد في أكثرها: " لا تخرج وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج بها نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها " (5).