ونحوه الثاني (1)، إلا أنه قاصر السند.
وهو كالأول ضعيف المكافأة للمستفيضة المتقدمة، من حيث الاعتضاد بالاستفاضة والشهرة العظيمة، والاحتياط لأصالة بقاء الحرمة، فليطرحا، أو يأولا، أو يحملا على التقية، كما فعله بعض الأجلة (2) وحملهما على الرخصة كما في المسالك (3)، وارتضاه جماعة فرع المكافأة، ومناف للزوم العمل بالأخبار الراجحة، وطرح المرجوحة.
وبالجملة لا ريب في شذوذ هذا القول وضعفه، كمختار التهذيب المفصل بما في الصحيح: " المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب، قال: إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها، الخبر. لأنها لا بد أن تحد له " (4) لعين ما مضى، بل بطريق أولى.
ثم لا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة في ظاهر العبارة، كأكثر النصوص (5) والفتاوى.
ولا يعارضها التعليل في بعضها بلزوم الحداد عليها، وهو مختص بالحرة جدا، لغلبة أخصية علل الشرع عن معلولاتها. فلا يجبر مع ذلك على تقييد أكثر النصوص والفتاوى بها.
فجمود الروضة على العلة ونفي العدة عن الأمة وجعلها كالمطلقة لعله ضعيف جدا، ولذا لم يمل إليه في المسالك أصلا.
ولا فرق أيضا في الخبر الذي تعتد من يومه بين صدوره ممن يقبل قوله ويثبت الحكم بإخباره أم لا، في ظاهر إطلاق أكثر النصوص والفتاوى،