بورودها مورد الغالب، وهو وقوع الطلاق في أواسط الشهر أو أوله مع غلبة تماميته، ونحوه الكلام فيما أطلق فيه العدد في العبارة من المعتبرة، كالموثق: عدة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما (1)، مع قصوره عن المقاومة، لما مر سندا وعددا. ولكنه أحوط.
وأما الصحيح: عن الأمة إذا طلقت ما عدتها، قال: حيضتان أو شهران (2) فشاذ لا عمل عليه، يمكن حمله على ما حمل عليه صدره، ولعله بمعونة الإجماع هنا قرينة واضحة على صحة الحمل في الصدر من إرادة الدخول في الحيضة الثانية. فيقوى القول المشهور في المسألة السابقة.
ولا ينافي الإجماع هنا احتياط الإسكافي بالشهرين (3) كما حكي، لظهور الاحتياط في الاستحباب الغير، المنافي لما عليه الأصحاب، وعلى تقدير المنافاة فلا قدح عليه أيضا، لمعلومية نسبه.
ولو كانت مسترابة بالحمل كان عليها الصبر بأشهر تسعة، وفاقا لشيخنا العلامة (4) وبعض الأجلة، التفاتا إلى ظواهر النصوص (5) الآمرة به في الحرة، التي هي كالصريحة في أن الصبر في تلك المدة لاستعلام البراءة.
ولا يتفاوت فيه الحرة والأمة، لكن ظاهرها أن الصبر في تلك المدة ليس للعدة، بل إنما هو لمعرفة البراءة، وأما العدة فهي الأشهر الثلاثة التي بعدها.
وبمقتضى ذلك يجب عليها الصبر هنا بعد التسعة بشهر ونصف البتة، إلا أني لم أقف على مفت بذلك، بل هم ما بين مفت بتسعة ومصرح بعدم وجوبها والاكتفاء بأشهر ثلاثة، التفاتا إلى ظهور الحمل في هذه المدة، واختصاص