خلافا للإسكافي (1) والعماني (2) على احتمال فحيضتان، لصريح الصحيحين وغيرهما: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان (3)، وحملت الحيضة الثانية على الدخول فيها. ولا بأس به، جمعا بين الأدلة.
وإن كان المصير إلى هذا القول لولا الشهرة العظيمة بخلافه في غاية القوة، لعدم معارض لتلك المعتبرة الصريحة صريحا، إلا ظواهر تلك المستفيضة المطلقة القابلة للتقييد بالحرة، وجعل الألف واللام فيها إشارة إلى أقرائها المذكورة في الآية (4).
وهذا الجمع أقوى مما ذكر بالبديهة، والاحتياط العمل به البتة. كل ذا إذا كانت ذات عادة مستقيمة.
* (و) * أما * (لو كانت مسترابة) * بالحيض فلا تحيض وهي في سن من تحيض * (ف) * عدتها * (خمسة وأربعون يوما) * إن طلقت في أثناء الشهر أو في أوله وكان الشهر تاما. وأما إذا فقد الأمران كأن طلقت في الأول ونقص الشهر فأربعة وأربعون يوما، نظرا إلى قاعدة التنصيف المستفادة من العمومات، وخصوص الصحيح هنا: عدة الأمة حيضتان، وإذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرة (5)، والصحيح: أجلها شهر ونصف (6)، ونحوهما غيرهما من المعتبرة (7).
ويحتمل قويا حمل إطلاق بعض الفتاوى كالعبارة وغيرها على ذلك