وربما يقيد بصورة احتمال وقوع الطلاق فيه، لقرب المسافة ونحوه.
وأما مع انتفائه وتيقن سبق الطلاق يوم البلوغ فتعتد بالمتيقن سبقه، وتتمه بالملتحق به، ويكون المراد حينئذ من الاعتداد يوم البلوغ البناء عليه ولو باحتساب ما سبقه جزء من العدة، وليس المراد جعله ابتداءها.
وهو غير بعيد، إلا أن المصير إلى الإطلاق أحوط، وفاقا لظاهر الماتن في الشرائع (1).
وخلاف الحلبي (2) هنا بالمصير إلى لزوم الاعتداد من حين البلوغ كالوفاة بعد الثبوت شاذ، ومستنده من أن العدة عبادة فتفتقر إلى نية، مع ما فيه من المنع فيه إطراح للصحاح.
* (و) * تعتد الزوجة * (في الوفاة) * من حينه مع الحضور و * (من حين يبلغها الخبر) * مع الغيبة على الأظهر الأشهر بين الطائفة، للمعتبرة المستفيضة:
منها الصحاح: أحدها: في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب، قال:
تعتد من يوم يبلغها وفاته (3).
خلافا للإسكافي، فجعلها كالأولى في الاعتداد من حين الوقوع بعد الثبوت ولا قبله، بل من حين البلوغ (4)، للخبرين:
أحدهما الصحيح: امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة، فقال: إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا، وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت (5).