رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١١ - الصفحة ١٣٦
خلافا لنادر في العمد، فأبطل به العدة أيضا. وهو لمخالفته الأصل وإطلاق الأدلة ضعيف البتة.
ثم إن الحكم مختص بالمتوفى عنها خاصة * (دون) * أقاربها و * (المطلقة) * مطلقا رجعيا أو بائنا بلا خلاف، بل عليه الإجماع في الانتصار (1)، للأصل، والمعتبرة: المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب، لأن الله تعالى يقول: " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " (2).
وأما الخبر: المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تتمشط (3)، فضعيف سندا، غير مكافئ لما مر جدا، سيما مع موافقته لمذهب أكثر العامة، ومنهم أبو حنيفة في البائنة (4).
وأما حمله على البائنة فيستحب - كما فعله الشيخ في التهذيبين (5) - فلا وجه له أصلا.
* (ولا حداد على الأمة) * مطلقا على الأظهر الأشهر بين الطائفة ومنهم الشيخ في النهاية (6)، للأصل، والصحيح: أن الحرة والأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة، إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد (7).
خلافا للطوسي (8) والحلي (9) فتحد أيضا، لإطلاق النبوي المرسل (10).

(١) الإنتصار: ١٥٤.
(٢) الوسائل ١٥: ٤٣٧، الباب ٢١ من أبواب العدد الحديث ٢.
(٣) الوسائل ١٥: ٤٣٨، الباب ٢١ من أبواب العدد الحديث ٥.
(٤) المجموع ١٨: ١٨٥.
(٥) التهذيب ٨: ١٦٠، ذيل الحديث ٥٥٥، والاستبصار ٣: ٣٥٢، ذيل الحديث ١٢٥٦.
(٦) النهاية ٢: ٤٩١.
(٧) الوسائل ١٥: ٤٧٢، الباب ٤٢ من أبواب العدد الحديث ٢.
(٨) المبسوط ٥: ٢٦٥.
(٩) السرائر ٢: ٧٤٥.
(10) سنن البيهقي 7: 437.
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست