عليها (1). فمع قصوره سندا ومكافأة لما مر قطعا محتمل للتقية عن جماعة من العامة، الذين لم يظهر قولهم بذلك في هذه الأزمنة أصلا، كما صرح به بعض أصحابنا، وشهد به بعض أخبارنا، كالموثق: عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال: لا، قلت له: المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال: أمسك عن هذا (2). فتدبر.
ولا فرق أيضا بين الدائمة والمتمتع بها على الأشهر الأقوى كما مضى.
خلافا للمفيد (3) والمرتضى (4) فكالأمة. وهو ضعيف جدا.
ويعتبر مدة العدة بالهلال ما أمكن، فإن مات الزوج في خلال الشهر الهلالي وكان الباقي أكثر من عشرة أيام أكمل ثلاثين يوما ويضاف إليه ثلاثة أشهر بالأهلة وعشرة أيام فإذا انتهت إلى الوقت الذي مات فيه الزوج يوم مات فقد انتهت العدة، وإن كان الباقي عشرة أيام أو أقل منها ضم إليها أربعة أشهر هلالية وتمام العشرة في الثاني. وفي عد المنكسر ثلاثين أو الاكتفاء بإتمام ما فات خلاف، الأحوط الأول.
* (و) * إطلاق الآية والمستفيضة المتقدمة وإن شمل المتوفى عنها مطلقا، إلا أن الإجماع منعقد باعتدادها * (بأبعد الأجلين) * من المدة المزبورة ومدة وضع الحمل * (إن كانت حاملا) * مضافا إلى النصوص المستفيضة، وفيها الصحيح (5) وغيره (6).
خلافا للعامة (7) فجعلوا عدتها الوضع كالطلاق.