الشارع الأقدس بيان أصلا، فمع وجود بيان له في ذلك فلا يكاد ينفع ذلك، فتدبر.
ولكن الذي يسهل الخطب أن هذا كله مباحث مدرسية لا تتجاوز حريمها; لأنه لم يكن للشارع اصطلاح خاص به في المعاملات، بل الذي عنده هو الذي يكون عند العرف والعقلاء، والقيود التي اعتبرها أحيانا لم تكن قيود المسمى، بل قيودا زائدة على المسمى، وظاهر أن ما عندهم إنما هو وضع تلك الألفاظ للأعم من الصحيحة والفاسدة.
فذلكة فيها تأييد لما سبق ثم إن سماحة الأستاذ دام ظله أفاده في اليوم التالي، لكنه ببيان آخر وإن كان لا يخلو عن تكرار، إلا أنه لا يخلو عن فائدة أحببت ذكره تتميما للفائدة، فأفاد ما حاصله:
أنه لو كانت ألفاظ المعاملات موضوعة - عند الشرع الأقدس والعرف - للصحيحة، واختلفت الصحيحة عندهما، فمرجع هذا الاختلاف لابد وأن يكون إلى المفهوم، لا إلى المصداق بعد الاتفاق في المفهوم; بداهة أنه لا معنى للاختلاف في المصداق بعد الاتفاق في المفهوم والماهية، فإذا مرجع الاختلاف إلى أن ما عند الشارع قيود واقعية لا تنطبق على ما عند العرف، فلا تكون التخطئة في المصداق بعد الاتفاق في المفهوم.
فإذا كان المفهوم والماهية عند الشرع الأقدس غير ما عند العرف والعقلاء، فالألفاظ الواردة من قبل الشارع: إما تكون موضوعة واسما للصحيحة عندهم، فمرجعه إلى كون الألفاظ موضوعة للأعم، فيصح التمسك بالإطلاق اللفظي لو شك في قيد زائد على ما يعتبره العرف.
وأما لو كانت موضوعة لما تكون صحيحة عند الشارع نفسه - والمراد