تقدم الكلام على تقدير كون ألفاظ المعاملات أسامي للأسباب، وأما لو كانت أسامي للمسببات - أعني النقل والانتقال - سواء أريد بهما النقل والانتقال الاعتباري، كما هو الحق عندنا، أو الحقيقي كما عليه المحقق صاحب الحاشية (قدس سره) (١)، فهل يمكن التمسك بالعموم أو الإطلاق في رفع اعتبار شيء شطرا أو شرطا، أو لا؟
وجهان، بل قولان.
قد يقال: بأنه لو كانت الألفاظ موضوعة للمسببات فأمرها يدور بين الوجود والعدم، ولا معنى للصحة والفساد فيها إلا على وجه مدرسي - وقد تقدم بيانه في المورد الأول - فردع الشارع الأقدس عما يكون معتبرا عند العقلاء، كبيع الخمر والخنزير - مثلا - بعد إمضائه عموما أو إطلاقا بقوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (٢) و ﴿أحل الله البيع﴾ (3)، لو كان معناه عدم ترتب الآثار المطلوبة عليه، الذي مرجعه إلى التخصيص الحكمي، فلا مانع من التمسك بعموم دليل الإمضاء أو إطلاقه فيما شك في اعتباره; لأن مقتضى دليل الإنفاذ إنفاذ كل ما يكون معتبرا عند العرف والعقلاء، فيركن إليه فيما لم يعلم ردعه عنه، وأما فيما علم ردع الشارع عنه فيرفع اليد عنه بخصوصه.
ولكن عرفت - في المورد الأول أيضا - أنه لا معنى لنفي الآثار المطلوبة مع إمضاء الموضوع; للزوم اللغوية وعدم اعتبار أحد من العقلاء ذلك، فمرجع ردع الشارع لابد وأن يرجع إلى إعدام الموضوع، وعدم حصول المعاملة التي تكون عبارة عن النقل والانتقال، فإخراجه عن أدلة الإمضاء يكون بنحو التخصص; فعلى هذا لا يمكن التمسك بالعموم والإطلاق في موارد الشك; لصيرورة الشبهة على هذا