إشكال ودفع:
قد استشكل على هذا: بأن غاية ما يقتضيه إطلاق الدليل هو الظن لا اليقين، والظن لا يثبت موضوع القاعدة العقلية، فلا يمكن أن يستفاد من إطلاق الدليل أن المؤثر واحد; لأن مع الإطلاق يحتمل - وجدانا - أن يكون الأثر المترتب على الصلاة الواجدة لجميع الأجزاء، غير الأثر المترتب على الفاقدة لبعضها (1).
ولكن يمكن دفعه: بأنه على فرض جريان القاعدة في أمثال المقام، يكون مقتضى قاعدة الواحد إثبات التلازم بين وحدتي الصادر والمصدر فقط، فإن لم يحتج في مورد إلى إحراز وحدة المؤثر وجدانا - كما فيما نحن فيه - لكفى.
وبالجملة: القاعدة إنما تثبت أصل الملازمة، وأنى لها إثبات أن المؤثر لابد وأن يكون محرزا بالوجدان؟! وفيما نحن فيه لا نحتاج إلى إحراز وحدة المؤثر وجدانا، بل يكفي إحرازه تعبدا، فإذا دلت الأمارة المعتبرة على ترتب الأثر على طبيعة وماهية، فمقتضى إطلاقها أن نفس الطبيعة - سواء كانت واجدة لجميع الأجزاء والشرائط، أو فاقدة لبعضها - منشأ للأثر.
الإشكال الثاني: أن الاشتراك في الأثر لا يقتضي وحدة المؤثر هوية وحقيقة، ولا دليل على ذلك، بل الوجدان يقتضي خلافه; بداهة اشتراك الشمس مع النار في الحرارة، ومع ذلك مختلفان بالهوية. نعم لابد وأن يكون بين الشيئين جامع يكون هو المؤثر لذلك; لامتناع صدور الواحد عن الكثير، ولكن مجرد ثبوت الجامع بينهما لا يلازم اتحاد هويتهما; لإمكان أن يكونا مختلفي الحقيقة، ومع ذلك بينهما جامع في بعض المراتب، يقتضي ذلك الجامع حصول ذلك الأثر، فبعدما لم يكن الجامع راجعا