النذر والحلف (1).
وقال ما يقرب من ذلك المحقق الإصفهاني (قدس سره); حيث قال ما حاصله:
إن الإشكال إنما يتوجه إذا تعلق النذر بترك الصلاة المطلوبة بعد النذر والنهي; بحيث تكون مقربة فعلية بعدهما; لأنه الذي يلزم من وجوده عدمه، ولم يذهب إلى انعقاد هذا النذر ذو مسكة... إلى آخر ما ذكره (2).
ولكن تحقيق البحث في مثل هذه الموارد يقتضي التكلم في مقامين:
المقام الأول: في انعقاد الحلف أو النذر بترك الصلاة في الأمكنة المكروهة لا إشكال في أن للصلاة عرضا عريضا، ولها مراتب متفاوتة في الفضيلة; بداهة أن لصلاة الجماعة شأنا من الفضيلة لا يكون في صلاة الفرادى، مع الاختلاف في الفضيلة في أفراد كل منهما; لأن للصلاة خلف العالم فضيلة لا تكون في الصلاة خلف غير العالم، والصلاة خلف الهاشمي تزيد على الصلاة خلف من لم يكن كذلك... وهكذا، وكذا الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في البيت، والصلاة في المسجد الجامع أفضل من غيره، والصلاة عند علي (عليه السلام) أفضل منها عند غيره... وهكذا.
وبالجملة: للصلاة المكتوبة أفراد متفاوتة في الفضيلة والشرافة، ومن أفرادها الصلاة في الحمام، غايته أن الصلاة فيه أقل ثوابا من غيره، فمكروهية الصلاة في الحمام ليس هي المكروهية المصطلحة، بل بمعنى أقلية الثواب; وقد ثبت من الأدلة: أنه يعتبر في متعلق النذر أن يكون أمرا راجحا فلا ينعقد النذر إذا كان متعلقه ترك واجب أو