نافذا ومعتبرا عند العرف والعقلاء، فيصح التمسك بالعموم أو الإطلاق، كما يتمسك بهما في صورة الشك في أصل التخصيص والتقييد.
وبعبارة أخرى: بعدما لم يكن للشارع اصطلاح خاص به، ومعنى مخصوص في المسببات، فإمضاؤه المسببات ليس إلا تصديقا لتلك المعاني المركوزة في أذهان العرف والعقلاء، فمعنى (أوفوا بالعقود) - مثلا - الوفاء بالنقل والانتقال المتداول بينكم فإخراج الشارع ما يصدق عليه البيع المسببي عرفا - مثلا - تخصيص حكمي بالنسبة إلى أدلة الإمضاء، ومقتضاه إعدام موضوعها شرعا، فلو شك في إخراج معاملة شرعا فيتمسك بعمومات أدلة الإمضاء وإطلاقها، فتدبر واغتنم.
المورد الخامس: لا ينبغي الإشكال بشهادة التبادر وارتكاز عرف المتشرعة على أن ألفاظ المعاملات - كالبيع، والتجارة، والإجارة، والصلح، وغيرها، حتى لفظ «العقد» - أسام للمسببات; - أعني بها ما تحصل بالأسباب وتوجد بها - لا الأسباب المحصلة لها، ولا النتيجة الحاصلة من الأسباب والمسببات.
وبالجملة: ألفاظ المعاملات بحكم التبادر أسام للمسببات، مثلا: لفظ «البيع» اسم لتبادل المالين الحاصل ب «بعت واشتريت»، لا لنفس الإيجاب والقبول، ولا للنتيجة الحاصلة من السبب والمسبب من صيرورة المبيع ملكا للمشتري والثمن ملكا للبائع.
أما الأول: وإن كان محتملا إلا أن التبادر وارتكاز المتشرعة على خلافه.
وأما الثاني: فلعدم صدق عنوان البيع على النتيجة، فتدبر.
ولكن يظهر من المحقق العراقي (قدس سره) تفصيل في ذلك; حيث قال: إن ظاهر بعض الأدلة إمضاء للأسباب، كقوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (1)، وظاهر بعضها الآخر