وعدمها.
تقدم: أنه لو كانت ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب الناقلة يصح النزاع في أنها وضعت لخصوص الصحيحة أو الأعم منها.
ولا فرق في ذلك بين القول بثبوت الحقيقة الشرعية فيها وعدمه; وذلك لأنه لو قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية فيها، فيكون البحث في أن الشارع هل وضع ألفاظ المعاملات للصحيحة الواقعية عنده، أو للأعم منها ومن الفاسدة؟
وإن لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية، فيقع النزاع في أنها هل وضعت للصحيحة عند العرف، أو للأعم منها ومن الفاسدة؟
فحينئذ: لو شك في اعتبار قيد وشرط، فعلى تقدير ثبوت الحقيقة الشرعية يصح التمسك بإطلاق قوله تعالى: ﴿أحل الله البيع﴾ (1) - مثلا - لدفع الشك في اعتبار شيء فيه.
وكذا يصح التمسك بالإطلاق على الأعم لو لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية، وأما على الصحيح فلا يصح التمسك.
ولا يخفى أن المتبادر من ألفاظ المعاملات - على تقدير كونها موضوعة للأسباب - هو الأعم.
المورد الثالث: في أن اختلاف الشرع والعرف في المقام ليس في التخطئة في المصداق فقط:
صرح المحقق الخراساني (قدس سره) في الأمر الأول: أن أسامي المعاملات إن كانت موضوعة للأسباب فللنزاع - في كونها موضوعة للصحيحة أو للأعم - مجال، ولكن لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضا، وأن الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر