الحقيقي، لكن شك في تقدم الاستعمال على النقل وعدمه.
وهذه تتحقق في موارد:
فتارة: يعلم تأريخ الاستعمال دون النقل.
وأخرى: يعلم تأريخ النقل دون الاستعمال.
وثالثة: لا يعلم شيء منهما.
وتنقيح الكلام فيها يستدعي بسط المقال في الصورتين:
الصورة الأولى صورة الشك في نقل اللفظ عن معناه الحقيقي وهي على قسمين:
فتارة: يعلم المعنى الحقيقي، لكن يشك في نقله عنه إلى غيره، مثل أنه علم أن «الصلاة» موضوعة للدعاء، واستعملت لفظة «الصلاة» في معنى، ولكنه لم يعلم أنه نقل اللفظ من معنى الدعاء إلى غيره، كالأركان المخصوصة.
وأخرى: يعلم ظهور اللفظ في معنى فعلا، لكنه يشك أنه حين الاستعمال أيضا كان ظاهرا في هذا المعنى أم لا، مثلا: يرى أن للفظة «الصعيد» - مثلا - في هذا الزمان ظهورا في مطلق وجه الأرض، لكنه يشك في أنه حين نزول قوله تعالى: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾ (1) أيضا كان ظاهرا في هذا المعنى، أو في التراب الخالص.
فنقول: أما الكلام في القسم الأول: فلا إشكال في عدم اعتناء العقلاء بالشك في النقل بعد القطع بمعناه، وهل المدرك لذلك هو استصحاب عدم النقل عندهم، نظير الاستصحاب في الموضوعات والأحكام في الشريعة، أو بلحاظ عدم رفعهم اليد عن