وأما ما ذكره في جواب إشكال دخول قاعدتي الضرر والحرج في المسألة الأصولية، ففيه: أنه ليته عكس الأمر فقال: إن في غير تينك المسألتين يحدد الحكم الشرعي والوظيفة الكلية الإلهية أحيانا، وأما في ذينك الأمرين فلم يحدد الحكم الشرعي والوظيفة الإلهية، وإنما حدد حكم العقل فقط، فتدبر.
تعريف سماحة الأستاذ - دام ظله - لعلم الأصول هذا ما وصل إلينا من كلمات القوم في تعريف علم الأصول، والضوابط التي ذكروها في تمييز المسائل الأصولية عن غيرها، وقد عرفت عدم اطرادها أو عدم انعكاسها، فحان التنبه إلى تعريف علم الأصول مما لعله يخلو عن المناقشة، أو تقل المناقشة فيه، فنقول:
الأولى تعريف علم الأصول: بأنه القواعد الآلية التي يمكن أن تقع في كبرى استنتاج الأحكام الكلية الفرعية الإلهية أو الوظيفة العملية.
وهذا التعريف كأنه تعريف جامع مانع; لا يشذ عنه ما يكون داخلا في حقيقة المسألة الأصولية، ولا يدخل فيه ما يكون خارجا عنها.
وكيف كان، القواعد بمنزلة الجنس، وسائر الأمور المأخوذة في التعريف بمنزلة الفصول قيود التعريف.