تحقق المسمى، والتمسك به عند ذلك تمسك به في الشبهة المصداقية.
والحاصل: أن للأعمي طريقا إلى إحراز المأمور به، وأما الصحيحي فلا طريق له إلى ذلك، فلابد له من إتيان كل ما يحتمل اعتباره فيه، فتدبر.
تنبيهان الأول: يظهر من خلال كلام المحقق النائيني (قدس سره)، بل صريح كلامه: أن الصحيح عنده عبارة عما قام الدليل على اعتباره.
وبعبارة أخرى: الصحيح هو ما أحرز صحته (1)، مع أن الصحيح أمر واقعي يحرز بالدليل، فتدبر.
الثاني: يظهر من المحقق العراقي (قدس سره)، بل صريح كلامه أيضا: أن الصحيحي والأعمي يشتركان في أن متعلق الطلب هي الحصة المقارنة للصحة; من دون دخالة للصحة في متعلق الطلب قيدا وتقييدا; لاستحالة الأمر بالفاسد، واستحالة الإهمال في متعلق الطلب، ولكن يختص الصحيحي بكون الموضوع له عنده خصوص الحصة المقارنة للصحة، والأعمي لا يرى كون الموضوع له خصوص ذلك، وقال: إن مثل هذا الفرق لا أثر له في جواز التمسك بالإطلاق وعدمه (2).
وفيه: أنه إن أراد (قدس سره) أن متعلق الطلب والإرادة الحصة المقارنة لمفهوم الصحة فلا نسلمه.
وإن أراد تعلق الطلب والإرادة بواقع الصحة فنسلمه، ومعناه: أن ما يكون دخيلا في غرضه ومحصلا إياه يكون مراده.
فحينئذ نقول: إن الصحيحي لا يمكنه إحراز ما يكون دخيلا في غرضه إلا