جواهر الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للنگرودي - ج ١ - الصفحة ٣٢٦
بإتيان ما يشك في اعتباره، بخلاف الأعمي، فحيث إنه أحرز الموضوع فينفي الزائد بالأصل، فتدبر.
الجهة الثامنة فيما وضعت له ألفاظ العبادات (1) بعد ما أحطت خبرا بما تلونا عليك: من إمكان تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة، وإمكانه بين الصحيح والفاسد، يقع الكلام في مقام الإثبات، ومقام التصديق، وأنه هل وضعت ألفاظ العبادات لخصوص العبادات الصحيحة، أو للأعم منها والفاسدة؟
وليعلم أولا: أن القائلين بوضع ألفاظ العبادات للصحيحة منها على طائفتين:
فطائفة كشيخنا العلامة الأنصاري والمحقق النائيني (قدس سرهما) وأتباعهما; حيث ذهبوا بوضعها لخصوص الماهية الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط (2)، والطائفة الاخرى كالمحقق الخراساني (قدس سره) وأتباعه; حيث تصدوا لتصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة وإمكان الإشارة إليه بخواصه وآثاره (3).
ولكل من الطائفتين دعوى تخصه وتقريب يتكل عليه، فمن يزعم ويعتقد بأن الألفاظ موضوعة للأعم، لابد له من إبطال دعوى كلتا الطائفتين وتقريبهما.
فنقول: استدل شيخنا الأعظم الأنصاري (قدس سره) على كون الألفاظ موضوعة للمركب التام بوجوه عمدتها وجه واحد:
حاصله: أن الوجدان حاكم على أن ديدن الواضعين للألفاظ للمعاني المخترعة،

١ - قلت: كان الأولى - كما يقتضيه الترتيب الطبيعي - ذكر هذه الجهة عقيب الجهة السادسة، وذكر ثمرة القولين بعدها، كما لا يخفى. المقرر ٢ - مطارح الأنظار: ١١ سطر ٢٩، فوائد الأصول ١: ٦٣.
٣ - كفاية الأصول: ٣٩.
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست